الشيخ فاضل اللنكراني
71
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 2 : كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلَّل رجعتين في البين ، حرمت على المطلَّق حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلَّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة ، وهذا يقال له : طلاق العِدّة ، أو لم يواقعها ، وسواء وقع كلّ طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد ، فلو طلَّقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلَّقها ثم راجعها ثم طلَّقها في مجلس واحد حرمت عليه ، فضلًا عمّا إذا طلَّقها ثم راجعها ، ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلَّقها وهكذا ( 1 ) .
--> ( 1 ) الأمّ : 5 / 280 ، المجموع : 18 / 249 ، مغني المحتاج : 3 / 311 ، المغني لابن قدامة : 8 / 240 ، الشرح الكبير : 8 / 257 ، المبسوط : 6 / 57 .